حكم الزيادة في الذهب من أجل الصنعة ؟

الزيارات:
3190 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
حكم الزيادة في الذهب من أجل الصنعة ؟
نص الإجابة:
تعتبر ربا ، لكن المخلص أن تذهب بذهبك وتبيعه من الصائغ وتقول : أنا اشتريه بعشرين ألفاً ، اشتراه بعشرين الفاً ودفع لك العشرين الألف ، بعد ذلك لك أن تشتري من عنده ، ولك أن تشتري من عند غيره .
أما إذا كان قال ذهبت بالذهب مستعمل ويعطيك ذهباً جديداً وتقول : هذه الأجرة كذا وكذا فوقعتما في الربا .
والذي ننصح به وهو أن يباع الذهب ويعطيك الثمن ، وبعد ذلك أنت بالخيار تشتري من عنده أو من عند غيره .

-------------
من شريط : ( الأجوبة الوادعية على الأسئلة اليافعية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف