لا أعلم مانعاً من هذا ، وذكروا الإجماع على هذا إلا مسألة الذهب فإنه اختلف في هذا ، اختلف العلماء المتقدمون أنفسهم في هذا أيجوز أن يُشترى ديناً أم لا يجوز ؟ ، واختلفوا في حديث : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " .
وأما ما عداه فقد ذكروا الإجماع على هذا ألا بأس بذلك .
--------------
من شريط : ( الأجوبة الوادعية على الأسئلة اليافعية )