ما الحكم في ختلاط الرجل باخت زوجته ؟

الزيارات:
6607 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما الحكم في اختلاط الرجل بأخت زوجته ؟
نص الإجابة:
لا يجوز ؛ لأنه لو طلق امرأته جاز له أن يتزوج بها ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إياكم والدخول على النساء " ، قالوا : أفرايت الحمو يا رسول الله ؟ ، قال : " الحمو الموت " متفق عليه من حديث عقبة بن عامر ، فلا يجوز له أن يختلط بها ، ولا أن يصافحها ، ولا أن ينظر إليها .

--------------
من شريط : ( ندوة صنعاء )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف