الأصل عدم الخصوصية ؛ إلا ما ورد خصوصيته مثل : الزواج بزيادة على أربع ، ومثل : " وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا " [ الإسراء : 79 ] ، المهم إذا ورد دليل على الخصوصية وإلا فالأصل هو عدم الخصوصية .
فممكن يصرف الواجب إلى الندب ، والمحرم إلى المكروه ، وعلى كلٍ ألف بعض العلماء تأليفاً طيباً بعضهم يقول كما قال الشوكاني وقال أناسٌ قبله : أن القول يقدم على الفعل ، لكن الصحيح أنه يصرفه إما من الوجوب إلى الندب ، أو من الحرمة إلى الكراهة .
----------------
من شريط : ( أسئلة الزائر أحمد عزيز من صنعاء )