ما الحكم من جامع زوجته بعد خمسة أيام من الحيض حيث انقطع الحيض ؟

الزيارات:
4195 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
ما الحكم من جامع زوجته بعد خمسة أيام من الحيض حيث انقطع الحيض وما هو أقل عدد أيام الحيض ؟
نص الإجابة:
ليس لأقله حد ؛ فالمرأة قد تحيض نصف يوم ، أو تحيض قدر ساعة ، المهم ليس لأقله حد ، وليس أيضاً لأكثره حد على الصحيح من أقوال أهل العلم .
فإذا طهرت في تلك الأيام واغتسلت فيجوز لك أن تأتي أهلك ، تأتيها بعد أن تغتسل على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [ البقرة : 222 ] شاهدنا من الآية قوله : " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " أي اغتسلن . والله المستعان .

فإذا لم يجدن الماء ، أو لا تستطيع أن تستعمل الماء لمرض تخاف حدوث علة أو دوامها ؛ فيجوز أن تتيمم .

-----------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة في صنعاء )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف