تقدم أن قلنا إن تيسر له أن يبدأ بالطواف والسعي وينتهي من عمرة ثم إذا بقي وقت فلا بأس بالذهاب إلى المدينة ، وإذا لم يتسير هذا وأراد أن يذهب ولا يحرم من الميقات فله أن يؤجل ويحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليه حجه صحيح .
السائل : هل هناك دليل على تجاوز الميقات إلى ميقات آخر يعني تجاوز ميقات يلملم إلى أبيار علي ؟
الشيخ : ما يجوز له أن يتجاوزه وهو محرم ، أما وقد نوى أن يبدأ بالزيارة فلا بأس إن شاء الله ، أنا لا أعلم بأساً في هذا .
السائل : ومنهم من يرى أن الإنسان من دخل البيت الحرام ثم طاف وسعى ثم خرج إلى ميقات آخر سقط عنه الدم ولم يكن متمتعاً هل هذا صحيح ؟
الشيخ : لا ليس بصحيح ؛ أبو محمد بن حزم يقول : حتى ولو رجع إلى بلده ، هذا ليس بصحيح ، الله يقول : " فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ" [ البقرة : 196 ] .
السائل : الافضل أن يتجاوز الميقات ثم ويذهب إلى المدينة ثم يدخل من ميقات أبيار علي ؟
الشيخ : نعم : وإذا لم يفعل ذلك فما عندنا دليل على أن حجه باطل أو أننا نلزمه بدم .