ما حكم كشف الوجه ولبس القفاز للمحرمة ؟

الزيارات:
3603 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
بالنسبة لكشف الوجه ولبس القفاز بالنسبة للمحرمة ما حكمه ؟
نص الإجابة:
كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجانب يعتبر واجباً ، ولبس القفاز لا يجوز لها أن تلبس ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهاهن عن لبس القفازين ، لكن إذا وجدت الرجال تغطي وجهها ، وممكن تغطي تحت جلبابها يديها ، أما لبس القفازين فلا تلبس أصلاً .

السائل : معلوم أن في الطواف هناك رجال فكيف نستطيع أن نطبق هذا الحكم ؟
الشيخ : حديث أسماء : إنا كنا إذا مر بنا الركبان نسدل الخمار ، وأما حديث عائشة فهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ، لكن حديث أسماء يغني عنه .

---------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف