ما حكم لبس الحزام والساعة للحاج ؟

الزيارات:
3454 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
ما حكم لبس الحزام والساعة للحاج وكذلك الحناء للمرأة ؟
نص الإجابة:
أما لبس الحزام والساعة فلا بأس بذلك ؛ فقد كانوا يلبسون ( الهميان ) وهو ما توضع فيه النقود ويضعونه في أوسطهم فلا بأس بذلك ، وكذلك الساعة .

وأما حناء المرأة ؛ فأنا ما أعلم أن النساء تحنين على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيتركن حتى ينتهين من الحج .

السائل : الحناء قبل الإحرام ؟
الشيخ : قبل الإحرام لا بأس بذلك .

السائل : هل يعتبر عطراً ؟
الشيخ : يعتبر من الزينة ، وأيضاً : " انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً فأشهدكم أني قد غفرت لهم " يقال لهم في عرفة .

-----------
من شريط : ( أسئلة فقهية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف