حكمه أن حجه يبطل ، يفسد حجه ، وفي هذا آثار وأحاديث مرسلة ، وداود الظاهري لا يلزمه بشيء يقول الشوكاني : لعلها لم تثبت عنده هذه الآثار ، لكن جمهور أهل العلم أنهم يلزمونه ببدنة ويبطل حجه ، وهو الراجح .
السائل : وما حكم من يستدل بفساد بطلان حجه بقول الله سبحانه وتعالى : " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [ البقرة : 197 ] ؟
الشيخ : لا بأس هو مقرون من دلالة المقارنة " فَلَا رَفَثَ " يقول : يبطل الحج هل إذا فسد بطل ؟ عند أبي محمد بن حزم بطل ، لكن الصحيح إذا فسد يكون آثماً ولا يبطل حجه ، وكذلك إذا جادل في باطل يكون آثماً ولا يبطل حجه ، دلالة الإقتران .