ينبغي أن يكون : إنما صحة الأعمال بالنيات ، فالعمل لا يصح بدون نية قد يسقط الواجب مثل : الزكاة ، لولم يعطيها وأخذها الإمام قسراً ، سقط عنه الواجب ، ولكنه لا يثاب على ذلك .
ولا يمنع أن يُقدر في كل شيء بحسبه ، ما يتناسب مع الصحة يقال فيه : إنما تصح الأعمال بالنيات ، وإذا كان للكمال لأن من الأعمال ما ليس بواجبٍ وليس بمحرم ، فمثل هذا قد يكون للكمال ، فلا يمنع أن يقدر : إنما تكون الأعمال بالنيات . والله المستعان .