هذه مسألة إجتهادية قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه < الرسالة > ، وهي ليست بملزمة ، فالمسألة مسألة إجتهادية ، إن غلب على ظنك أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به ، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتقي معه إلى الحجية فلست بلزماً بذلك لأنه إجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .