الطهور مختلف فيه ، عند الإمام مالك أنه واجب مستقل وليس شرطا في صحة الصلاة واختاره الشوكاني في نيل الأوطار وهو الظاهر لقوله تعالى : " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " ، ولما جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى في نعليه ثم أخبره جبريل أن بهما أذى فخلعهما وأتم صلاته ، ولما وضع سلا الجزور على كتف النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ، على ظهره فصلى ولم يعد الصلاة بل استمر في صلاته .
فالصحيح في هذا أنه واجب وليس شرطا في صحة الصلاة ، إلا أن هذا الواجب يسقط عند تعذر الإتيان به .