حكم لبس البراقع ؟

الزيارات:
2770 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم البنت التي تدرس في الإعدادي أو الثانوي وتلبس ما يُسمى بالبرقع فهو يعطي وجهها كله إلا العينين بحجة أنها إذا غطت عيناها لن ترى الكتابة التي في السبورة فهل يجوز لها أن تلبسه أم تعتبر فتنة ، وما حكم الممرضة كذلك أو الدكتورة في لبسها هذا اللبس في المستشفى لأن عملها يتطلب منها كشف العينين ، وما الحكم في لبسه وهل هو جائز ؟
نص الإجابة:
أرجو ان لا بأس بذلك ، إنما الشأن كل الشأن هل هذه المدرسة فيها اختلاط أم ليست فيها اختلاط ، فان كان فيها اختلاط فهي فتنه ولا تجوز الدراسة فيها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : " ماتركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء " وايضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " مارأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن " .

ثم إن هذه البراقع يفتن بها أيضا الرجل ، ربما تكون المرأة مشوهة أي غير جميلة ثم بعد ذلك لا يرى إلا عينان ولا يرى هكذا طرفيها فربما يفتن بها ، حتى إنهم ذكروا في اخبار القُضاة لوكيع المسمى بمحمد بن خلف ذكر أن رجلا وامرأته اختصموا عند القاضي والقاضي هذا لعله فتن بالمرأة فقال : يعمد أحدكم إلى المرأة يؤذيها ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها ، وزوجها عرف أنه فتن فيها فكشف البرقع فأسفر عن وجهٍ قبيح فإذا القاضي يقول كلامك كلام مظلوم ، ووجهك وجه ظالم والله المستعان .

فالمهم أنه ربما يفتن الشاب بهذه البراقع أعظم من غيرها والله المستعان .

-------------
من شريط : ( أسئلة نساء سيئون )


تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف