السنة هو الإطعام ، أن تطعمه وإذا كان رجلاً أميناً سيشتري طعاماً هو نفسه وأعطيته المال فلا بأس بذلك الله يقول : " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ " .
فهو يختلف بإختلاف المكان والزمان والأشخاص ، فربما يكفي بالوجبة لا تستغرق هذا المبلغ كله وربما تستغرقه ، فالذي يهمنا هو أن مصرف الكفارة هم المحتاجين المساكين " إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " ، والمسكين هو أفقر من الفقير على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فيدفع له أنت تدفع له ولماذا تذهب للحكومة وتقول : علي كفارة يمين ، تدفع أنت للمسكين وتتخير المسكين الذي هو رجلٌ صالح ما يكون مسكيناً قاطع صلاة أو يكون حلف على يمين لا يحل له أن يحلف عليها أو غير ذلك .
فالمهم تتخير المسكين وتعطيه ما يكفيه وجبة واحدة أو تدعوه للطعام وجبة واحدة .
---------------
من شريط : ( أسئلة السلفيين في العدين )