إن كان نصراني داعية إلى نصرانيته ويؤذي المسلمين ويؤذي الله ورسوله واغتاله فلا شيئ عليه ، وإن كان من هؤلاء السواح الذين مقصدهم الاستطلاع وهم يقولون قد ضاقت بهم الدنيا في بلدهم لأنهم عندهم فراغ إيماني فهذا لا يجوز وعليه أن يدفع ديته ، ودية الكافر على النصف من دية المسلم ، وأما القتل فلا يُقتل به لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ولا يقتل مسلمٌ بكافر " .
-------------
من شريط : ( أسئلة السلفيين في العدين )