هل يجوز الإستعانة بالجن فما يقدرون عليه مع الدليل ؟

الزيارات:
4998 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز الإستعانة بالجن فما يقدرون عليه مع الدليل ، وهناك بعض الإخوان يشترون صحناً به بعض الآيات من كتاب الله منقوشة عليه ويضعون فيه الماء ثم يعطونه للمريض ، فهل هذا جائز مع ذكر الدليل ؟
نص الإجابة:
أما إذا تأكدت من إسلامه ومن صدقه فيجوز أن تتعاون معه ، ويتعاون معك ، والشأن كل الشأن أن تكون متأكداً من صدقه ، وألا يكون جاهلاً .

فقد كان شخص من أهل صعدة يلتقي مع جني في جرف ويتدارس معه القرآن ، وإذا جيئ بالمريض قال : لا بد أن تذبحوا ، فيقول له ذلك الرجل : هذا لا يجوز ، فيقول : هؤلاء الجن قوم لد ولا يخرجون إلا بذبيحة ، فمثل هذا لا يخلو إما أن يكون جاهلاً كما أن في الإنس جهال ، وإما أن يكون شيطاناً يضل ذلك الشخص .

فإذا تأكدت من إيمانه وصدقه فلا بأس إن شاء الله .

وإذا عولج بالقرآن بأي شيئ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " ، لما قال : " اعرضوا علي رقاكم " فعرضوا عليه فقال : " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً " ، فيقرأ على الماء ، وينفث فيه ثم يصب على المريض أو على الزيت أو في صحن ، فلا بأس بالعلاج بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

ونحمد الله الذي يسر بأناس من أهل السنة يعالجون على السنة ، وإلا فالمشعوذ أعمى البصيرة ، ربما يؤتى بالمريض ويضربه ويقول : اخرج يا خبيث ، والضرب يقع على المريض ، ويصيح ويصرخ ، حتى اضطر بعض المرضى إلى أن يظهر أن به جنياً وأنه يقول : سأخرج ، وأظهر له أنه خرج .

وآخر من المشعوذين سقى امرأة ماءً به ملح كثير فصارت تقول : اسقوني ، اسقوني ، فيقول المشعوذ : لا تسقوها ، اتركوا الجني حتى يخرج منها ، ويقولون له : اخرج منها وسنسقيها ، حتى توفيت .

ورجل داعية إلى الله سبحانه وتعالى في تهامة قريب من حرض كان ينكر على المشعوذين وأهله جهال فقالوا : ما ينكر على المشعوذين إلا مجنون ، فذهبوا به إلى المشعوذ فقال المشعوذ : فيه جن اربطوه على هذه الخشبة ، فربطوه على الخشبة وهو يصيح ليس بي جنون ، ثم قال المشعوذ : ائتوا بالحطب وأتوا بالحطب ووضعوه تحت الخشبة ثم أشعلوا النار واحترق المسكين ومات رحمه الله ، والخبيث يحرقه من أجل ألا يفضحه أنه دجال من الدجاجلة .

وما أكثر المرضى الذين يقول لهم أهل السنة الذين يعالجون : ليس مرضك بمس اذهب إلى الأطباء فتعالج عندهم .

---------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 236 - 237 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف