تعتبره دم استحاضة حتى يتكرر ثلاث مرات ، فإذا تكرر ثلاث مرات تنظر هل هو دم حيض ؛ أسود منتن أم ليس بدم حيض ؟ فإن كان دم حيض اعتبرته دم حيض ، وإلا تعتبره دم استحاضة إلا أن يتكرر معها ثلاث مرات فتعتبره حيضا ، إلا إذا كان عرف أنه دم استحاضة وليس بدم حيض وقد تقدم في صفة دم الحيض أنه أسود منتن –يُعْرِف أي منتن- فأما إذا كان غير ذلك فربما يكون دم استحاضة ولو تكرر والله المستعان ، على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول : النساء أعرف ؛ أي بالحيض ، من غيرهن .