الحمد لله وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمدّ وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.
أمّا بعد،
فالقصر إن كان في الطريق قدر نصف يوم بالرجل فيقصر في الطريق ، لأنّه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كلّه ، ولم يرد تحديد السفر الذّي يوجب قصراً ، لم يرد في الكتاب ولا السّنّة ولا أيضا في اللّغة العربيّة ، فيبقى على العرف فما كان قدّر نصف يوم وخرج وهو مريد للسّفر قدر نصف يوم فلا باس بأن يقصر ، أو يجب على القول بالوجوب ، يجب أن يقصر لأنّه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كلّه .
امّا القرية التّي كان يسكنها فإنّه إذا وصل إليها فلا يقصر لأنّه ما قد عزم على هجرها وعلى تركها بخلاف النّبيّ – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- فإنّه عند أن قدم مكّة قصر لأنّه قد عزم على هجر مكّة وعلى تركها بل قال- صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم-: " لا يحلّ للمهاجر أن يبقى في مكّة زيادة على ثلاثة أياّم ".
------------
من شريط : ( اسئلة السلفيين من أهل صنعاء ) .