إذا كانت لا تلزم الشخص نفقتهم وقد استقلوا بأنفسهم فلا بأس فهي صدقة وصلة ، أما إذا كانت الأسرة واحدة وبعضهم عليه زكاة وبعضهم ليس عليه زكاة ونفقتهم واحدة فالذي يظهر أنها لا تصح والله المستعان .
أما إذا كانوا قد انفصلوا ولا تلزم نفقتهم على الشخص صاحب المال فلا بأس هي صدقة وصلة كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لزينب إذ استأذنته أن تصرف زكاتها لأبن مسعود فأذن لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .