إذا ترك الإنسان صلاة الوتر إلى ما قبل الفجر ولكنه لم يستيقظ إلا والمؤذن يؤذن للفجر فهل يصليها قبل صلاة الفجر إذا كان يعلم أنه لم يستطيع أن يصليها قبل صلاة الظهر ؟
روى أبو داود في ( سننه ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من نام عن وتره أو سها عنه فوقته حين يذكره " .
أما الحديث الذي في ( جامع الترمذي ) فإنه من طريق ضعيف ، من طريق ولد زيد بن أسلم ، لكن الحديث في ( سنن أبي داود ) سالم من ذلك الضعيف ، وفي حديث عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا نام عن حزبه صلاه في الضحى اثنتي عشرة ركعة .
فيجوز له أن يصليه بعد صلاة الفجر لحديث أبي سعيد المتقدم ، ويجوز له أن يؤخره للضحى لحديث عائشة المتقدم .
فعلى هذا إن كنت تصليه ثلاثاً فتصليه في الضحى أربعاً ، وإن كنت تصلي خمساً صليته في الضحى ستاً ، وإن كنت تصلي تسعاً صليته عشراً ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما تقول عائشة : ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة .