الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى اختلاف تنوع ، فهذا لا بأس به مثل : الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وفي ألفاظ التشهد ، وفي استفتاحات الصلاة ، فهذا اختلاف تنوع لا بأس بذلك .
الإختلاف الثاني : اختلاف أفهام ، هو أيضاً لا بأس به مثل ما فهم بعضهم من قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة " ففهم بعض الصحابة أن المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا ، وفهم آخرون أن المقصود هو الصلاة في بني قريضة وأخروها إلى أن وصلوا إلى بني قريضة ، وأبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى يقول : إن الذين أخروها أقرب إلى النص ، فلا بأس باختلاف الأفهام ، ومثل : ما جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده " فأهل العلم اختلوا في هذا فمنهم من قال : إن الماء ينجس ، ومنهم من قال : هو أمرٌ تعبدي ولا ينجس الماء ، ومنهم من قال : هو للندب لأن الأصل الطهارة أنا بت ويدي على طهارة ، ومنهم من خصه بنوم الليل ، ومنهم من ألحق به نوم النهار ، فمثل هذا اختلاف أفهامٍ لا بأس بذلك والله المستعان .
الثالث : اختلاف التضاد ، وهو الذي ينبغي أن يُنكر على صاحبه في حدود ما نستطيع وهو مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل أو آية ، مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل مثلاً النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى الرجال عن لبس الذهب ، فتجد هذا عنده خاتم ذهب ، فهذا خلاف تضاد لأنه خالف الدليل ، وهكذا أيضاً خلاف الأدلة في أي شيئ بدون مسوغ فهذا هو الذي يُنكر على صاحبه .
---------------
من شريط : ( أسئلة أهل السنة بأذربيجان )