ما حكم الشرع في الإغتيالات

الزيارات:
3432 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الشرع في الإغتيالات التي يقوم بها بعض الجماعات للرجال الذين يوالون الحكومة ويوالون عنها ؟
نص الإجابة:
الاغتيال للكافر الذي هو رأس من رءوس الكفر ويؤذي الله ورسوله والمؤمنين لا بأس بذلك بل هي مشروعة ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أرسل إلى كعب بن الأشرف من يغتاله كما في ( الصحيح ) ، وأرسل إلى ابن أبي الحقيق من يغتاله أيضاً .

وباب الاغتيالات مضيق ، أما أن نقتل منهم ضابطاً ويزجون منا بعشرين ألفاً في السجن أو يقتلون منا عشرة ، فينبغي أن نتنبه لهذا ، ولا بد من نظر ودراسة للأمور كما كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفعل فلا بأس من اغتيال رءوس الكفر إذا لم يحصل ضرر عظيم على المسلمين .

سؤال : ما حكم حلق اللحية ونزع القميص في هذه الآونة بسبب المضايقات من الحكومة والزج في بهم في السجون ؟

جواب : لا ينتظر النصر بمعصية ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا " ، ويقول أيضاً : " ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم " هاتان الآيتان في غزوة أحد .
ويقول في غزوة حنين : " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين " ، بسبب أن قال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة .
ورب العزة يقول لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " فاستقم كما أمرت " ، ويقول أيضاً : " ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً " ، لكن إذا كنت تخاف على نفسك أو على مالك أو عرضك أن يحل بك ما لا تتحمله فلا بأس بذلك .

سؤال : وإذا كان يريد طلب العلم وخشي على نفسه في المطار أن يضيقوا عليه فهل له في هذه الحالة أن يحلق لحيته وينزع قميصه ويلبس البنطلون ؟

جواب : حالى الإكراه إذا كان سجن أياماً فلا ، أما إذا كان يخاف أن يحل به أو بماله أو بعرضه ما لا يتحمله فلا بأس أن يحلق لحيته ، وأن يلبس البنطلون حتى يجعل الله فرجاً ومخرجاً .

---------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 426 - 427 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف