ماحكم مشاركة المرأة الرجل في العمل الإسلامي مع وجود إختلاط ؟

الزيارات:
3320 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم مشاركة المرأة الرجل في العمل الإسلامي مع وجود إختلاط ؟
نص الإجابة:
لا يجوز ؛ المرأة كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية ومسئولة عن رعيتها ، ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته» ، أما أن تخرج المرأة وتختلط بالرجال ، وتعمل مع الرجال فهذا يعتبر فتنة ، لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولا على عهد الخلفاء ، ولا على عهد بني أمية ، ولا على عهد بني العباس ، نادر ، نادر أن تأتي امرأة في بيتها وتدير بعض الأمور ، وهم ليسوا بحجة ، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » وما تدري المسكينة إلا واعتراها النفاس ، وتتعطل أعمالها ، وبعد ذلك قلبها مشغول بولدها ، وقبل ذلك الحمل ما تدري تعامل أو تتقيأ .
فالمهم يا إخوان هوس هوس ، قد تبرأت منه أمريكا وغيرها وقالوا : المرأة لا يصلح لها إلا الأمومة ، ولا يصلح لها إلا البيت ، فالمدرسة التي فيها اختلاط لا تجوز الدارسة فيها ، والجامعة التي فيها اختلاط لا تجوز الدارسة فيها ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ، ويقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

------------------
من شريط أسئلة شباب الكامرون .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف