امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ثم وقع عليها فماذا عليها ؟

الزيارات:
3950 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
امرأة قالت لزوجها أنت علي مثل أبي ثم وقع عليها فماذا عليه ؟
نص الإجابة:
هي تعتبر آثمة لأنها لا يجوز لها أن تقول هذا يقول الله سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " ، ويقول سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " ، ويقول : " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ " .

فلا يجوز لها أن تقول هذا ويجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، ثم بعد ذلك يلزمها أن تتوب إلى الله ولا تعود لهذا ، أما كفارة فلا تلزمها لأن قوله تعالى : " قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ " النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حلف عند أن قال : " إنها حرام علي " قالت امرأته : إن الله لا يحرم علي الحلال فاحلف يا رسول الله ، فحلف .

بعد هذا فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى ، وأما الظهار فلا يقع منها لأنه لا يصح الطلاق منها فكلامها كلام لغوٍ تأثم عليه فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى .

------------
من شريط : ( الفتوى الشرعية على الأسئلة العقيقية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف