في حديث عائشة في صحيح مسلم : أنها كانت عشر رضعات تحرمن ثم نزل بعد ذلك خمس رضعات يحرمن .
فإذا رضع الصبي خمس رضعات ، وضابط الرضعة أن يمسك الثدي ثم يتركه من نفسه وهكذا ، وسواء كانت في مجلس واحد ، أم كانت في مجلسين أو ثلاثة أو خمسة مجالس ، ورضع خمس رضعات فهي التي تحرم .
ومن أهل العلم من يقول : إنه تحرم رضعة واحدة ، ويستدلون بحديث : " كيف وقد قيل " ، وهو حديث عقبة بن الحارث الذي في صحيح البخاري : أتى إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا رسول الله إن امرأة سوداء زعمت أنها أرضعتني ، وأرضعت امرأتي فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم قال له الثانية والثالثة ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " فارقها ، كيف وقد قيل " ، فقالوا هذا الحديث ليس فيه أنه رضع خمس رضعات ، لكن يكون محولاً على خمس رضعات ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى .