الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
فصلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات ، وقتها من بعد طلوع الشمس وإرتفاعها إلى قريب الزوال ، وهي ركعتان إلا أنه في الأولى يكبر قبل القراءة سبعاً ، وفي الثانية يكبر قبل القراءة خمساً كما جاء عن جمع من الصحابة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده .
ويشرع أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بـ: " سبح أسم ربك الأعلى " في الأولى ، وفي الثانية " هل أتاك حديث الغاشية " ، هذا وإذا كان المأمومون يصبرون على التطويل فليقرأ في الأولى : " ق " ، وفي الثانية : " اقتربت الساعة وانشق القمر " ، إذا كانوا سيصبرون على هذا ، أما إذا كان يخشى نفورهم أو أن يضعف أحدٌ عن القيام فليخفف ما استطاع .
ثم ليس بين التكبيرتين دعاء مأثور كما قال صاحب ( متن الأزهار ) فإنه قال : فإنه ندب بين التكبيرتين الدعاء المأثور - أي من السبع التكبيرات - ، وما هو الدعاء المأثور عندهم : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، هذا دعاء حسن تدعو به في الطريق وفي أي مكان ، أما في الصلاة فإنها توقيفية ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلن - يقول : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، ولم يثبت عنه أنه قال ذلك ، من أجل هذا فالشوكاني في ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) يقول عند أن قال الإمام المهدي : وندب الدعاء المأثور يقول : الندب هو أحد الأحكام الخمسة ولا يثبت ذلك إلا بدليل - يعني ولا دليل على هذا - .
وأما الخطبة فكسائر الخطب إلا أنه ينبغي أن ينظر لحاجة المسلمين وما هم به أعنى وأهم ، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال عند أن وعظ النساء بعد الخطبة فوعظهن وقال : " يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار " قيل : ومما ذاك يا رسول الله ؟ ، قال : " يكفرن العشير ، ويكثرن اللعن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سواءاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط " ثم قال لهن : " ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار " ، فقالت امرأة : واثنين يا رسول الله ؟ قال : " واثنين " وهو في الصحيح من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم .
فهي خطبة واحدة ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطب الرجال خطبتين ، وما جاء أنه خطب خطبتين فهو حديث ضعيف ، والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في ( نيل الأوطار ) ينبغي أن يخطب خطبتان قياساً على صلاة الجمعة ، ولا قياس مع النص فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطب خطبة واحدة ، بل لا قياس أصلاً كما ذكر هذا البخاري في ( صحيحه ) باب ما كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يسأل فلم يقل برأي ولا قياس ، ذكر هذا في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ، فهي خطبةٌ واحدة ، وإذا وُجد نساء فلا بأس أن يذهب ويخطبهن خطبة أخرى .
وأما خروج النساء فإنه مندوب فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض " - وذكر أن الحيض يعتزن المصلى - ، فالأمر ههنا للوجوب إلا أنه صُرف ، فهو مندوب لهن أن يخرجن ، ويكن منفصلات قليلاً عن الرجال ، والحائض تستمع الخطبة والذكر ولا تبقى في المصلى الذي يصلي فيه المسلمون يقول : " وليعتزلن المصلى ويسمعن الذكر " أو بهذا المعنى .
--------------
من شريط : " الفتوى الشرعية على الأسئلة العقيقية"