الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
الظاهر هو وجوب إتخاذ السترة ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " إذا صلى أحدكم فلصلِ إلى سترة وليدن منها " .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيح : " إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره فأراد أحدٌ أن يجتاز أمامه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ؛ فإنما هو شيطان " .
والأدلة عامة ، سواء أكنت في الصحراء ، أم كنت في المسجد ؛ ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : بين سترة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والجدر نحو ممر شاة ، وهذا دليل على إتخاذ السترة في المسجد .
وسواء صليت إلى عمود ، أم صليت إلى الجدر ، أو صليت إلى أخٍ لك يقرأ ويدرس ، وهكذا في الصحراء إلى حجر ، إلى جبتك لففتها يجزئ نحو مؤخرة الرحل ، ومؤخرة الرحل هي التي تكون خلف الراكب في القتب ، وهي تختلف منها ما تكون قدر ذراع أو أزيد ، ومنها ما تكون قدر شبرٍ وزيادة ، ومنها ما يكون قدر شبر والبدو يعرفون هذا . والله المستعان .
السائل : هل يأثم من تركها ؟
الشيخ : إذا قيل بوجوبها فيأثم وهو الظاهر ، والناس يفرطون في شأن السترة ، فربما يكونون طلبة علم ، وربما يكونون من الدعاة إلى الله وتجد أحدهم يصلي في وسط المسجد ولم يتخذ سترة والله المستعان .