ما حكم من حلف لزوجته فقال إذا خرجتِ من بيتي فأنتِ طالق فما حكم هذا الطلاق إذا خرجت ؟

الزيارات:
2851 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم من حلف لزوجته فقال إذا خرجتِ من بيتي فأنتِ طالق فما حكم هذا الطلاق إذا خرجت ؟
نص الإجابة:
إذا نوى الطلاق فيقع لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول :" إنما الأعمال بالنيات " ، والله عز وجل يقول : " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " .

فإن نوى الطلاق فيقع ، ما نوى الطلاق فلا يقع ولكنه يعتبر آثماً لا ينبغي أن يتلفظ بالطلاق ، وهناك أمور أخرى منها : أنه ممكن أن يؤدبها ، وأن يعظها ثم يؤدبها ثم يضربها ، ثم يقول لها : إذهبي إلى أهلك والله المستعان .

-------------
من شريط : ( الجواب الثري عن أسئلة بيت الحيدري ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف