إذا نوى الطلاق فيقع لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول :" إنما الأعمال بالنيات " ، والله عز وجل يقول : " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " .
فإن نوى الطلاق فيقع ، ما نوى الطلاق فلا يقع ولكنه يعتبر آثماً لا ينبغي أن يتلفظ بالطلاق ، وهناك أمور أخرى منها : أنه ممكن أن يؤدبها ، وأن يعظها ثم يؤدبها ثم يضربها ، ثم يقول لها : إذهبي إلى أهلك والله المستعان .
-------------
من شريط : ( الجواب الثري عن أسئلة بيت الحيدري ) .