أما الحديث الأول فهو في الصحيح ، وجاء تقيده بالكلب الأسود ، فقيل : ما بال من غيره ؟ قال أبو ذر سألت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " إنه شيطان " .
وقيدت المرأة بالحائض ، أي التي بلغت المحيض ، والقائلون لا تقطع ومنهم عائشة رضي الله عنها فكانت تقول : بئس ما شبهتمونا بالكلاب ، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي وأنا معترضة أمامه ، وإذا أردت أن أنصرف انسللت انسلالاً ، فهذا ليس فيه ما يخالف الحديث الأول ، المرور هو غير الاعتراض .
والصحيح أن هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة ، وأنه يجب على المرء أن يعيد صلاته ، هذا إذا مروا بينه وبين سترته ، أما إذا مروا من خلف السترة فلا تضر .
وأما حديث صلاة التسبيح فهو صحيح ، رواه أبو داود في سننه من طريق الحكم بن أبان وهو حسن الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وأيضاً ورد من غير حديث عكرمة عن ابن عباس ، وهناك رسالتان في هذا الموضوع في تصحيح حديث صلاة التسبيح .
وابن الجوزي أوردها في < الموضوعات > ، وقال الحافظ ابن حجر : لا أدري ما الحامل لأبي الفرج على الحكم عليها بالوضع ، ولعله ورأها مباينة لسائر الصلوات ، أو هيئتها مخالفة للهيئة .
ولكن لا يضر وإن خالفت هيئتها سائر الصلوات ، لا يضر هذا ، وقد ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
-------------
من شريط : ( أسئلة شباب مدينة الحسينية )