الأصل في الدماء أننا لا نلزم الناس إلا بما جاء في كتاب الله ، وما جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأبو محمد ابن حزم يقول : إنهم لم يطبقوا هذا في جميع من ترك النسك .
الدماء التي وردت مثل :
* : " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " .
* وكذلك القارن إذا ساق الهدي .
* وهكذا في شأن : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " .
المهم ما نلزم الناس بشيء إلا بما جاء في كتاب الله وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
والرجل الذي أحرم بعمرة وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة فما قال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عليك دم ، لكن قال : " اخلع عنك الجبة ، واغسل عنك الطيب ، وما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك " .
وينبغي لطلبة العلم أن يشيعوا مثل هذا حتى يضعوا الآصار التي ابتلي بها الحجيج ، وللمفتين غرائب وعجائب في هذا الشأن ، فرب حاجٍ لا ينتهي من حجه إلا وقد ألزموه بنحو أربعة دماء أو خمسة دماء أو ستة دماء إلى غير ذلك .
أنت لا تلزم الناس إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح ، ولا تلزم الناس بشئ ، ولا سبيل إلى الحصر ، وإن يسر الله بالشريط نهديه للأخ فهناك أسئلة في الحج والله المستعان .