هل تجب الزكاة في الخضروات ومنها الموز ؟

الزيارات:
8983 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل تجب الزكاة في الخضروات ومنها الموز ، وإن كان في الموز زكاة فما هي كيفيتها وكم قدرها ، وإذا كان كل شهر يدفع سبعين ألف ريال مثلاً صاحب المزرعة فهل في ذلك زكاة وهي ليست بحبوب أم أنه إذا باعها بريالات وحال عليها الحول أي على ثمنها فيه الزكاة ، وهل الفواكة من الخضروات وإذا كان منها فمن أي نوع البطيخ كما أنه يقال لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ فما حكم ذلك ؟
نص الإجابة:
الصحيح أن ليس فيها زكاة كما ذكر هذا صاحب < سبل السلام > لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه أمر معاذاً وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عند أن أرسلهما إلى اليمن ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف : البر والشعير والزبيب والتمر ، وورد حديث ضعيف : ليس في الخضروات زكاة ، لكنه ضعيف .
القائلون : أن فيها زكاة ربما استدلوا بقوله تعالى : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " ، واستدلوا بقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ " ، واستدلوا بحديث : " فيما سقت السماء العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر " وكل هذه الأدلة مقيدة في الحديث الذي سمعت والحمد لله رب العاليمن .

فإذا بعت بخمسين ألفاً من التمور وحال عليها الحول فالنقود كسائر النقود عليك أن تزكي النقود ، ولو اردت أن تتصدق بالربع أو بالثلث أو بالنصف أو غير ذلك صدقة لله عز وجل فلك ذلك ، إنما أردنا أن نبين ذلك ، وهكذا أيضاً الذرة الصحيح أن ليس فيها زكاة ، الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في شأن الذرة وغيرها مما ليس فيها زكاة : الاحتياط هو أن لا يأخذ المصدق منها شيئاً لحديث : " إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة " ، وأيضاً لحديث : " لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه " .

--------------
من شريط : ( أسئلة شباب الحسينية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف