الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه زكاة ، لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : رأى امرأة لها مسكتان من الذهب فقال : " أتوأدين زكاة هذا ؟ " قالت : لا , قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما من نار " ، ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " مامن صاحب ذهب ولافضه لايؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار " .
فهذان يدلان على أنه إذا بلغ النصاب ففيه زكاة ، والقائلون بأنه ليس فيه زكاة ليس لهم دليل ، وأذكر أنه جاء عن ابن عمر أنه يقول ليس فيه زكاة ، لكن ليس بحجه ، ولا في ثبوته أثبت عن ابن عمر أم لم يثبت .
-----------
من شريط : ( الفتوى الشرعية على الأسئلة العقيقية )