لا ، بحسب ما يبيع ، ويبقى المال فيه شبهة وفيه التباس ، والورع هو تركه .
وأما هو فالإثم بقسط ما باعه من الحرام ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في ( مسند الإمام أحمد ) من حديث جابر وكعب بن عجرة والمعنى متقارب : " إيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به " ، ولكن غيره الورع تركه ، وإلا فقد كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يتعامل مع اليهود وكان يدعو اليهود إلى الطعام وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا .
------------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 223 )