إمام مسجد له أكثر من عشرين سنة يؤم الناس وهو يعتقد الأمور التالية :
الأمر الأول : جواز الذبح لغير الله كالأولياء .
الأمر الثاني : يعتقد بأن الأولياء ينفعون ويضرون .
فما حكم من اعتقد مثل هذا، وما حكم هذا الرجل والصلاة خلفه ، علمًا بأنه قد أقيمت عليه الحجة من طلاب العلم ؟
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيباً مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
فهذا الرجل يعتبر مشركاً، ولا يجوز أن يُصلَّى بعده ، لأن الذبح يعتبر شعيرة من شعائر الإسلام، " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ " ، وقال سبحانه وتعالى : " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " ، وقال : " قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ " .
وفي < صحيح مسلم > من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " لعن الله من ذبح لغير الله " ، وهكذا أيضاً عقيدته في الأولياء أنهم ينفعون مع الله أو يضرون من دون الله أو ينفعون من دون الله أيضاً ، فهذا يعتبر شركاً ، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ " .
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لعبدالله بن عباس : "يَا غُلامُ ، إني أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِنَّ " ثم يقول له: "إِذَا سَأَلْتَ ، فَاسْأَلِ اللهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ ، فَاسْتَعِنْ بِاللهِ " ثم ذكر بقية الحديث .
فهذا الذي يدعو أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، يعتبر مشركاً، ولا تصح الصلاة بعده ، ولا يرثه أقرباؤه ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم " ، وهكذا أيضًا امرأته إذا كانت امرأة صالحة لا تحل له ، لأن الله عز وجل يقول في شأن المسلمات اللآتي أسلمن وأزواجهن مشركون يقول: " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " فلا يجوز لها أن تبقى معه إذا كان مشركا، والله المستعان.
السائل : ما العمل من أهل السنة من الصلاة خلفه هل يصلون في بيوتهم أم يقيمون جماعة أخرى ؟
الشيخ : إن استطاعوا أن يبنوا لهم مسجداً ، ويؤمهم إمام مسلم سني فعلوا، فإن لم يستطيعوا وهناك مسجد قريب منهم، يؤمهم فيه صاحب سنة ذهبوا إليه، فإن لم يستطيعوا لذا ولا ذا، فاتركوه حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلكم يصلون صلاة أخرى، لأنه يعتبر مشركًا.
ولعل قائل يقول من الذين لا يعقلون ولا يفهمون : أنتم تكفرون المسلمين ، نحن نكفر من كفره الله ورسوله وعلى رغم أنوفكم ، نعم من كفره الله ورسوله فنحن نكفره ، أما المسلمون فلسنا نكفرهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه " .
السائل : إذا كانت تحصل فتنة ؟
الشيخ : ما يصلون خلف المشرك ، لو كان ظالمًا أو فاسقًا لم يصل به فسقه إلى الكفر يصلون بعده " صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم " ، أما بعد المشرك فلا .
------------------
من شريط : ( الأجوبة المرجانية على الأسئلة الردفانية )