الصحيح من أقول أهل العلم في الذهب وإن كان ملبوساً ففيه الزكاة لقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما من نار " هذا أمر .
أمر آخر لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار ، فتكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
فالذين يقولون : ليس في الملبوس زكاة ، أو ليس في حلي النساء زكاة هؤلاء ليس لديهم دليل عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وقد ألف بعض العصريين نسخة وأنا أعجب من ذالكم العصري إن كان الدليل له صححه ، وربما بعد صفحتين ثلاث يضعفه لأنه دليل عليه ، فهو الظاهر متحنبل حنبلي .
فلم يثبت دليل عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ولا في القرآن أيضاً أن حلي النساء ليس فيها زكاة إذا بلغت النصاب .
السائل : وإذا كانت زيادة على النصاب هل يزكى على الزيادة ؟
الشيخ : نعم بقدرها .