الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي أي حلي النساء فيها زكاة لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب فقال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما من نار ؟ " ، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " متفق عليه .
والذين يقولون ليس فيها زكاة ليس لهم دليل .
وعروض التجارة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة لعدم وردود الدليل ، لكن النقود التي تأتي منها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب وجب الزكاة ، ولسنا نزهدك في الخير فإذا أردت أن تتصدق بنصف مالك أو بثلث مالك ، لكن الواجب الذب أوجبه الله عليك لم يجب فيها زكاة والله المستعان .