حكم بيع أشرطة الأغاني

الزيارات:
4033 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
رجل كان كافراً وعنده أشرطة غنائية كثيرة ثم أسلم والآن عليه ديون فهل يجوز له أن يبيع هذه الأشرطة ويسدد ويقضي الديون التي عليه ؟
نص الإجابة:
ممكن أن يمسح الأغاني وأن يبيع الشريط بدون أغان ، أما بيع الأغاني فقد نهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن بيع القينات ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ليكونن أقوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ، والمعازف آلآت اللهو والطرب ، لكن الأمر سهل فيمكن أن يمسح الشريط ويبيعه فارغاً من الأغاني .

----------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 220 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف